responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 162

5- الانقلاب‌

إذا انقلب الخمر خلّا طهر، و يطهر بالتبع اناؤه و اشترط المشهور عدم ملاقاته نجاسة خارجية.

و المستند في ذلك:

1- اما طهارة الخمر- بناء على نجاسته- بانقلابه خلّا

فللنصوص المستفيضة، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس»[1].

2- و اما طهارة الاناء تبعا

فلما تقدم نفسه بالدلالة الالتزامية، لعدم امكان تحقق الطهارة و الحلية الفعليتين مع بقاء الاناء على نجاسته.

3- و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية- كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك- قبل الانقلاب‌

فقد يعلل بان ما دل على الطهارة بالانقلاب ناظر الى النجاسة الخمرية دون النجاسة العارضة.

و قد يجاب بان الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيا، و بقيت نجاسته خمرية فقط، فلا مانع من شمول الاخبار له- لانحصار النجاسة بالخمرية- و إلا أمكن شمولها له أيضا بإطلاقها فان صنّاع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من اصابة النجاسة له.


[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست