نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 162
5-
الانقلاب
إذا
انقلب الخمر خلّا طهر، و يطهر بالتبع اناؤه و اشترط المشهور عدم ملاقاته نجاسة
خارجية.
و
المستند في ذلك:
1-
اما طهارة الخمر- بناء على نجاسته- بانقلابه خلّا
فللنصوص
المستفيضة، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«الرجل
إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحوّل عن
اسم الخمر فلا بأس»[1].
2-
و اما طهارة الاناء تبعا
فلما
تقدم نفسه بالدلالة الالتزامية، لعدم امكان تحقق الطهارة و الحلية الفعليتين مع
بقاء الاناء على نجاسته.
3-
و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية- كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك- قبل
الانقلاب
فقد
يعلل بان ما دل على الطهارة بالانقلاب ناظر الى النجاسة الخمرية دون النجاسة
العارضة.
و
قد يجاب بان الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيا، و بقيت نجاسته خمرية فقط، فلا مانع
من شمول الاخبار له- لانحصار النجاسة بالخمرية- و إلا أمكن شمولها له أيضا
بإطلاقها فان صنّاع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من اصابة النجاسة له.
[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 162