نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 161
ثم ان إطلاق
الرواية لما ينقل لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها لذلك.
3-
و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
فلظاهر
صحيحة زرارة.
4-
و اما ان مشاركة الريح غير مضرّة
فلإطلاق
ما دل على مطهرية الشمس فانه ناظر الى المتعارف و هو اشتراك الريح مع الاشراق في
عملية التجفيف في الجملة.
4-
الاستحالة
النجس
أو المتنجس إذا استحال إلى جسم آخر يطهر، كالخشب إذا صار رمادا دون مثل الطين إذا
تحوّل خزفا.
و
المستند في ذلك:
1-
اما طهارة ما استحال كالخشب
فلتبدل
الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة الى موضوع جديد فيشمله دليل طهارته اجتهاديا كان-
كما لو استحالت النطفة انسانا حيث قام الدليل على طهارة الانسان- أم فقاهتيا
كقاعدة الطهارة، و لا مجال لاستصحاب النجاسة لتبدّل الموضوع عرفا. و منه تعرف المسامحة
في عدّ الاستحالة من المطهرات.
2-
و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحوّل خزفا
فلعدم
الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا و كون الاختلاف في أوصافه.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 161