responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158

في الثانية، و قيل بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و نجاسته في غيرها.

و قد يستدل على طهارته المطلقة: بأنّ مدرك تنجس القليل بالملاقاة إذا كان مفهوم قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء»[1]. فهو لا يدلّ على التنجس بكل ملاقاة بما في ذلك الحاصلة بالغسل فان المنطوق في القضية المذكورة ما دام سالبة كلية فبالمفهوم يثبت ارتفاع ذلك السلب الكلي لأنّ نقيض السلب الكلّي هو الإيجاب الجزئي دون الايجاب الكلّي.

و تحقيق الحال أوسع من ذلك يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

2- الأرض‌

الأرض تطهر باطن القدم و مثل الحذاء و أطرافهما بالمقدار المتعارف بالمشي عليها أو بالمسح بها بشرط زوال عين النجاسة بهما.

و إذا تحقّق المشي عند ظلمة الجو و شك في كون الممشي عليه أرضا أو لا لم يحكم بالطهارة.

و المستند في ذلك:

1- اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء

فلم ينقل فيه الخلاف إلّا عن الخلاف‌[2]. و يدل عليه صحيح الحلبي: «نزلنا في مكان‌


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

[2] فان فيه عبارة قد توحي بذلك حيث ورد فيه:« إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ... دليلنا: ان بيّنا فيما تقدّم ان ما لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه و ان كانت فيه نجاسة، و الخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده».

الخلاف 1: 66 المسألة 185.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست