responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 159

بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له: ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا ...»[1] و غيره.

و بعموم التعليل يمكن التعدي الى مثل الحذاء.

و السند صحيح فان محمّد بن إسماعيل يمكن توثيقه.

2- و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف‌

فلإطلاق الصحيح بعد ندرة اصابة الباطن فقط.

على ان بعض الأحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذرة[2] و لا فصل بين القدم و غيرها.

3- و اما كفاية المسح بها

فلعموم التعليل المتقدّم.

4- و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح.

أجل لا يلزم زوالها بهما، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق و عموم التعليل، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل.

5- و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا

فلعدم إحراز الشرط، و هو المشي على الأرض أو المسح بها، و قاعدة الطهارة لا تجري للاستصحاب.


[1] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 7.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست