نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 159
بيننا و بين
المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال أين نزلتم؟ فقلت:
نزلنا في دار فلان، فقال: ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له: ان بيننا
و بين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا ...»[1]
و غيره.
و
بعموم التعليل يمكن التعدي الى مثل الحذاء.
و
السند صحيح فان محمّد بن إسماعيل يمكن توثيقه.
2-
و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
فلإطلاق
الصحيح بعد ندرة اصابة الباطن فقط.
على
ان بعض الأحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذرة[2]
و لا فصل بين القدم و غيرها.
3-
و اما كفاية المسح بها
فلعموم
التعليل المتقدّم.
4-
و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح.
أجل
لا يلزم زوالها بهما، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة
باقية لعدم احتمال الفرق و عموم التعليل، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم
التعليل.
5-
و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
فلعدم
إحراز الشرط، و هو المشي على الأرض أو المسح بها، و قاعدة الطهارة لا تجري
للاستصحاب.
[1] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 7.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 159