نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 157
مرسلة
الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ شيء يراه ماء المطر فقد
طهر»[1]. بناء على
تمامية كبرى الانجبار.
و
إذا قيل: ان النسبة بينها و بين ما دل على اعتبار التعدّد هي العموم من وجه- لأنّ
المرسلة تدلّ على كفاية الرؤية حتى فيما يحتاج تطهيره إلى تعدّد و الآخر يدل على
اعتبار التعدّد حتى إذا كان الغسل بالمطر- فلما ذا تقديم المرسلة.
كان
الجواب: ان تقديم الآخر يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر، و كلّما دار الأمر بين
دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر.
18-
و اما ماء الغسالة
ففيه
مشكلة صارت منشأ لتعدّد الأقوال فيه.
و
حاصل المشكلة: ان الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجّس اما ان يلتزم ببقائه
على الطهارة مع ملاقاته للنجاسة، و هذا خلف قاعدة تنجّس الماء القليل بملاقاة
النجاسة، أو يلتزم بنجاسته من حين إصابته للثوب، و هو بعيد إذ النجس كيف يطهّر و
هل فاقد الشيء يعطيه، أو يلتزم ببقائه على الطهارة و بعد انفصاله عن الثوب يتنجّس
و هو بعيد أيضا إذ مع طهارته كيف يتنجّس بالانفصال و هل الانفصال من أسباب
التنجّس.
و
لأجل هذا قيل بطهارته مطلقا، و قيل بنجاسته كذلك، و قيل بالتفصيل بين الغسلة
المزيلة و غيرها، فيكون في الاولى نجسا بخلافه
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث
5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 157