responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 157

مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر»[1]. بناء على تمامية كبرى الانجبار.

و إذا قيل: ان النسبة بينها و بين ما دل على اعتبار التعدّد هي العموم من وجه- لأنّ المرسلة تدلّ على كفاية الرؤية حتى فيما يحتاج تطهيره إلى تعدّد و الآخر يدل على اعتبار التعدّد حتى إذا كان الغسل بالمطر- فلما ذا تقديم المرسلة.

كان الجواب: ان تقديم الآخر يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر، و كلّما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر.

18- و اما ماء الغسالة

ففيه مشكلة صارت منشأ لتعدّد الأقوال فيه.

و حاصل المشكلة: ان الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجّس اما ان يلتزم ببقائه على الطهارة مع ملاقاته للنجاسة، و هذا خلف قاعدة تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة، أو يلتزم بنجاسته من حين إصابته للثوب، و هو بعيد إذ النجس كيف يطهّر و هل فاقد الشي‌ء يعطيه، أو يلتزم ببقائه على الطهارة و بعد انفصاله عن الثوب يتنجّس و هو بعيد أيضا إذ مع طهارته كيف يتنجّس بالانفصال و هل الانفصال من أسباب التنجّس.

و لأجل هذا قيل بطهارته مطلقا، و قيل بنجاسته كذلك، و قيل بالتفصيل بين الغسلة المزيلة و غيرها، فيكون في الاولى نجسا بخلافه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست