نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 156
و غيرها،
فان التعبير بالصبّ يختص بالقليل، و يبقى الغسل بالكثير و حالة التنجس بغير البول
مشمولين لإطلاق دليل مطهرية الغسل فتكفي المرّة.
14-
و اما حكم الثياب
فيدل
عليه صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول،
قال: اغسله في المركن مرّتين فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة»[1]،
فانه يدلّ على الاكتفاء بالمرّة في خصوص الجاري و لزوم التعدّد في غيره. كما انه
يختص بحالة تنجّس الثياب بالبول و تبقى حالة التنجّس بغيره مشمولة لإطلاق دليل
مطهرية الغسل.
هذا
و قد قيل بان تخصيص المرّتين بالمركن يدل على كفاية المرّة في غيره من أقسام
الكثير من دون خصوصية للجاري و انما خصص بالذكر من باب المثال. و بناء عليه تثبت
كفاية المرّة في مطلق الكثير.
15-
و اما لزوم المرّتين
لدى
المشهور في القليل في بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فللتعدي من البدن و الثوب
إلى غيرهما و عدم فهم الخصوصية، إلّا ان عهدة التعدي و فهم عدم الخصوصيّة على
مدعيها.
16-
و اما كفاية المرّة في التنجس بغير البول
فلإطلاق
دليل مطهرية الغسل بعد عدم المقيد.
17-
و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد
فمشهور
لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدّمين. و تدلّ عليه
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 156