responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 156

و غيرها، فان التعبير بالصبّ يختص بالقليل، و يبقى الغسل بالكثير و حالة التنجس بغير البول مشمولين لإطلاق دليل مطهرية الغسل فتكفي المرّة.

14- و اما حكم الثياب‌

فيدل عليه صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرّتين فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة»[1]، فانه يدلّ على الاكتفاء بالمرّة في خصوص الجاري و لزوم التعدّد في غيره. كما انه يختص بحالة تنجّس الثياب بالبول و تبقى حالة التنجّس بغيره مشمولة لإطلاق دليل مطهرية الغسل.

هذا و قد قيل بان تخصيص المرّتين بالمركن يدل على كفاية المرّة في غيره من أقسام الكثير من دون خصوصية للجاري و انما خصص بالذكر من باب المثال. و بناء عليه تثبت كفاية المرّة في مطلق الكثير.

15- و اما لزوم المرّتين‌

لدى المشهور في القليل في بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فللتعدي من البدن و الثوب إلى غيرهما و عدم فهم الخصوصية، إلّا ان عهدة التعدي و فهم عدم الخصوصيّة على مدعيها.

16- و اما كفاية المرّة في التنجس بغير البول‌

فلإطلاق دليل مطهرية الغسل بعد عدم المقيد.

17- و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد

فمشهور لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدّمين. و تدلّ عليه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست