responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 155

الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات»[1] و اطلاقها يعمّ الغسل بالكثير أيضا.

10- و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك‌

فلموثق عمّار الساباطي المتقدّم، فقد ورد فيه: «سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهر ...»[2].

11- و اما الاكتفاء بالمرّة في الغسل بالكثير

فلإطلاق دليل مطهرية الغسل- المتمثل في مثل موثق عمّار نفسه حيث ورد في بعض فقراته السؤال عمّن رأى فأرة متسلخة في انائه فأجاب عليه السّلام: «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء»[3]- الذي يقتصر في تقييده على مورد الموثقة و هو الغسل بالقليل.

12- و اما استثناء أواني الخمر

فلإطلاق موثقة عمّار المتقدّمة:

«و قال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات»[4].

13- و اما وجوب غسل البدن عند تنجّسه بالبول مرّتين في القليل و واحدة في الكثير

فلصحيحة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرّتين»[5]


[1] وسائل الشيعة الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست