responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 154

كمقدّمة لانفصال الغسالة لا بما هو هو، فلو أمكن تحقّق الانفصال بغيره كفى.

6- و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم‌

فلصحيحة البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث سأله فيه عن الكلب فقال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء (مرّتين)»[1]. بناء على وجود كلمة «مرّتين» حسب نقل المحقّق في المعتبر[2]. و اما بناء على عدم وجودها فإطلاقها و ان اقتضى كفاية المرّة إلّا ان موثقة عمّار الآتية دلّت على ان الاناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله ثلاث مرّات، و لا يحتمل ان الولوغ أضعف نجاسة من غيره.

و بذلك تصبح الموثقة مقيّدة للصحيحة، و في الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيّدة للموثقة من ناحية لزوم التعفير في خصوص ولوغ الكلب. و هذا يعني ان كل واحدة تصبح مقيّدة للأخرى من جهة.

7- و اما اختصاص ما ذكر بالقليل‌

فلان الموثقة- المقيّدة للصحيحة- الدالّة على اعتبار التعدّد مختصة بالقليل كما يظهر بأدنى تأمّل، فيبقى إطلاق الصحيحة على حاله في غير القليل.

8- و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير

فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات»[3]. و اطلاقها يعمّ الغسل بالكثير.

9- و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ

فلموثّق عمار


[1] وسائل الشيعة الباب 70 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] المعتبر في شرح المختصر 1: 458.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأسآر الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست