نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 154
كمقدّمة
لانفصال الغسالة لا بما هو هو، فلو أمكن تحقّق الانفصال بغيره كفى.
6-
و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
فلصحيحة
البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث سأله فيه عن الكلب فقال: «رجس نجس
لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء (مرّتين)»[1].
بناء على وجود كلمة «مرّتين» حسب نقل المحقّق في المعتبر[2].
و اما بناء على عدم وجودها فإطلاقها و ان اقتضى كفاية المرّة إلّا ان موثقة عمّار
الآتية دلّت على ان الاناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله ثلاث مرّات، و لا يحتمل ان
الولوغ أضعف نجاسة من غيره.
و
بذلك تصبح الموثقة مقيّدة للصحيحة، و في الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيّدة للموثقة
من ناحية لزوم التعفير في خصوص ولوغ الكلب. و هذا يعني ان كل واحدة تصبح مقيّدة
للأخرى من جهة.
7-
و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
فلان
الموثقة- المقيّدة للصحيحة- الدالّة على اعتبار التعدّد مختصة بالقليل كما يظهر
بأدنى تأمّل، فيبقى إطلاق الصحيحة على حاله في غير القليل.
8-
و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
فلصحيحة
علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:
يغسل سبع مرّات»[3]. و
اطلاقها يعمّ الغسل بالكثير.
9-
و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
فلموثّق
عمار
[1] وسائل الشيعة الباب 70 من أبواب النجاسات الحديث 1.