responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 153

الخاصّة كالثوب و البدن بعد إلغاء خصوصية المورد أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به و انه: «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء»[1]، فان مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك.

3- و اما مطهريته للماء المتنجس‌

فلعموم التعليل في صحيحة ابن بزيغ عن الرضا عليه السّلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا ان يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأنّ له مادة»[2]، فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى في حصول الطهارة له.

4- و اما عدم تطهيره للمضاف‌

فلم يخالفه- إلّا العلامة- للقصور في المقتضي فان التعدي لا وجه له بعد احتمال الخصوصية. و موثقة عمّار لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق الغسل.

أجل تطهيره له من باب الاستهلاك و السالبة بانتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة.

5- و اما اعتبار انفصال الغسالة

فقد يستدل له بعدم صدق الغسل إلّا بذلك فمن صبّ الماء على يده المتنجسة و بقي متجمّعا وسطها لا يصدق انه غسلها.

و مع التنزل و الشك في اعتباره عرفا في مفهومه فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة و عدم ارتفاعها إلّا به بناء على جريانه في الأحكام الكلية.

و ينبغي الالتفات الى انه على تقدير اعتبار العصر فهو معتبر


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست