نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 153
الخاصّة
كالثوب و البدن بعد إلغاء خصوصية المورد أو بموثقة عمار الواردة في من رأى فأرة
متسلخة في إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به و انه: «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء»[1]،
فان مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس من غير السوائل بذلك.
3-
و اما مطهريته للماء المتنجس
فلعموم
التعليل في صحيحة ابن بزيغ عن الرضا عليه السّلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء
إلّا ان يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأنّ له مادة»[2]،
فإذا اتصل القليل المتنجس بالكر كفى في حصول الطهارة له.
4-
و اما عدم تطهيره للمضاف
فلم
يخالفه- إلّا العلامة- للقصور في المقتضي فان التعدي لا وجه له بعد احتمال
الخصوصية. و موثقة عمّار لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق الغسل.
أجل
تطهيره له من باب الاستهلاك و السالبة بانتفاء الموضوع أمر على مقتضى القاعدة.
5-
و اما اعتبار انفصال الغسالة
فقد
يستدل له بعدم صدق الغسل إلّا بذلك فمن صبّ الماء على يده المتنجسة و بقي متجمّعا
وسطها لا يصدق انه غسلها.
و
مع التنزل و الشك في اعتباره عرفا في مفهومه فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة و عدم
ارتفاعها إلّا به بناء على جريانه في الأحكام الكلية.
و
ينبغي الالتفات الى انه على تقدير اعتبار العصر فهو معتبر
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث
12.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 153