نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 152
هذا في
التنجس بالبول و في غيره تكفي المرّة مطلقا.
و
المشهور في ماء المطر ان مجرّد اصابته للمتنجس توجب طهارته بلا حاجة إلى عصر أو
تعدّد.
و
في طهارة ماء الغسالة و نجاسته أقوال.
و المستند
في ذلك:
1-
اما مطهرية الماء في الجملة
فمن
الامور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليه
السّلام.
و
يمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ
ماءً طَهُوراً[1]
بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية- لا كونه طاهرا في نفسه أو كونه
مطهّرا طهارة عرفية من الاقذار العرفية- و ضم إحدى مقدّمتين: عدم القول بالفصل أو
نشوء جميع المياه من المطر.
و
بصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب
أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء
و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون»[2].
كما
يمكن التمسّك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب و البدن و نحوهما.
2-
و اما مطهريّته لكل متنجس
فمتسالم
عليها إلّا في مثل المضاف.
و
يمكن التمسّك لها: اما بما دلّ على مطهريّته في بعض الموارد