responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 152

هذا في التنجس بالبول و في غيره تكفي المرّة مطلقا.

و المشهور في ماء المطر ان مجرّد اصابته للمتنجس توجب طهارته بلا حاجة إلى عصر أو تعدّد.

و في طهارة ماء الغسالة و نجاسته أقوال.

و المستند في ذلك:

1- اما مطهرية الماء في الجملة

فمن الامور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليه السّلام.

و يمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً[1] بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية- لا كونه طاهرا في نفسه أو كونه مطهّرا طهارة عرفية من الاقذار العرفية- و ضم إحدى مقدّمتين: عدم القول بالفصل أو نشوء جميع المياه من المطر.

و بصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون»[2].

كما يمكن التمسّك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب و البدن و نحوهما.

2- و اما مطهريّته لكل متنجس‌

فمتسالم عليها إلّا في مثل المضاف.

و يمكن التمسّك لها: اما بما دلّ على مطهريّته في بعض الموارد


[1] الفرقان: 48.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست