responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 151

7- المطهّرات‌

يطهر المتنجس بأحد الامور التالية:

1- الماء

و هو مطهّر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس. أجل لا يطهر به المضاف ما دام مضافا.

و اعتبر المشهور في حصول الطهارة به انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف بعصر و نحوه.

و يلزم في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا أولاهن بالتراب، و بالكثير مرّة واحدة بعد الغسل بالتراب.

و إذا تنجّست بشرب الخنزير أو بموت الجرذ فيها طهرت بالغسل سبعا بلا فرق بين القليل و الكثير.

و في غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل و مرّة بالكثير إلّا في أواني الخمر فتحتاج إلى الثلاث حتى في الكثير.

هذا في الأواني.

و اما غيرها فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بغسله في القليل مرّتين و في الكثير مرّة، و الثياب إذا تنجّست بالبول تطهر بغسلها مرّتين في غير الجاري و فيه مرّة.

و اما بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فالمشهور لزوم غسلها مرّتين في القليل أيضا.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست