نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 151
7-
المطهّرات
يطهر
المتنجس بأحد الامور التالية:
1-
الماء
و
هو مطهّر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس. أجل لا يطهر به المضاف ما دام
مضافا.
و
اعتبر المشهور في حصول الطهارة به انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف بعصر و
نحوه.
و
يلزم في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا أولاهن بالتراب،
و بالكثير مرّة واحدة بعد الغسل بالتراب.
و
إذا تنجّست بشرب الخنزير أو بموت الجرذ فيها طهرت بالغسل سبعا بلا فرق بين القليل
و الكثير.
و
في غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل و مرّة بالكثير إلّا في أواني الخمر فتحتاج
إلى الثلاث حتى في الكثير.
هذا
في الأواني.
و
اما غيرها فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بغسله في القليل مرّتين و في الكثير مرّة،
و الثياب إذا تنجّست بالبول تطهر بغسلها مرّتين في غير الجاري و فيه مرّة.
و
اما بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فالمشهور لزوم غسلها مرّتين في القليل أيضا.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 151