نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 150
بعدم
الخصوصية عهدته على مدّعيه.
9-
و اما العفو عن القيح و الدواء
فلأنهما
مصاحبان غالبا لموضع الجرح فالعفو عن دمه يدل بالالتزام على العفو عنه و إلّا يلزم
التخصيص بالنادر و هو مستهجن.
10-
و اما المشكوك في كونه من الجروح
فحيث
لا يمكن التمسّك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة المتيقنة و لا بإطلاق
دليل مانعية الدم لأنه تمسّك به في الشبهة المصداقية فيتعين الرجوع إلى البراءة عن
تقيد الصلاة بعدمه لأنّ المانعية انحلالية بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير
الجروح، و الشك في فردية فرد شك في ثبوت مانعية جديدة فتجري البراءة منها.
أجل
بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يمكن استصحاب عدم كونه من الجروح
الثابت قبل وجوده و يتنقح بذلك موضوع دليل مانعية الدم و يتمسّك بإطلاقه.
11-
و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
فلاستصحاب
العدم النعتي لأنّ الدم حينما يخرج من البدن يخرج تدريجا. و بقطع النظر عن ذلك يمكن
استصحاب العدم الأزلي لوصف كونه بقدر الدرهم- بناء على جريانه- و بقطع النظر عنه
حيث لا يمكن التمسك بعموم مانعية الدم لكونه تمسّكا به في الشبهة المصداقية
فيتعيّن التمسّك بالبراءة من المانعية بالبيان المتقدّم.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 150