نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 149
دلالته
بالإطلاق أو لأنهما يتساقطان و يرجع إلى إطلاق دليل مانعية الدم.
6-
و اما العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به
فللقصور
في دليل المانعية لكون موضوعه الثوب. و على تقدير تماميته يمكن التمسّك بموثق زرارة
عن أحدهما عليهما السّلام: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون
عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب»[1].
7-
و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
فهو
المشهور بل كاد يكون إجماعا. و تدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟
قال: تغسل القميص في اليوم مرّة»[2] لكنها
ضعيفة سندا من جهات متعدّدة.
إلّا
ان يقال: ان تسالم الأصحاب على الحكم المذكور ان لم يكن مستندا الى الرواية
المذكورة فهو كاشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه السّلام و ان كان مستندا
إليها فهو ممّا يوجب الوثوق بصدورها.
بيد
ان هذا يتم لو لم نحتمل التعدّد في جهة عملهم بالرواية و إلّا لم يحصل الوثوق من
عملهم، و في المقام نحتمل ان بعضا عمل بها لكونه بانيا على حجية كل ما في الكتب
الأربعة، و بعضا آخر عمل بها لكونه بانيا على وثاقة رجال سندها، و بعضا ثالثا عمل
بها لكون مضمونها موافقا للشهرة، و هكذا.
8-
و اما التقييد بالذكر
فلانه
مركز الرواية و لو احتمالا. و القطع
[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 149