responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 149

دلالته بالإطلاق أو لأنهما يتساقطان و يرجع إلى إطلاق دليل مانعية الدم.

6- و اما العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به‌

فللقصور في دليل المانعية لكون موضوعه الثوب. و على تقدير تماميته يمكن التمسّك بموثق زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة و التكة و الجورب»[1].

7- و اما العفو عن ثوب المربية للصبي‌

فهو المشهور بل كاد يكون إجماعا. و تدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة»[2] لكنها ضعيفة سندا من جهات متعدّدة.

إلّا ان يقال: ان تسالم الأصحاب على الحكم المذكور ان لم يكن مستندا الى الرواية المذكورة فهو كاشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه السّلام و ان كان مستندا إليها فهو ممّا يوجب الوثوق بصدورها.

بيد ان هذا يتم لو لم نحتمل التعدّد في جهة عملهم بالرواية و إلّا لم يحصل الوثوق من عملهم، و في المقام نحتمل ان بعضا عمل بها لكونه بانيا على حجية كل ما في الكتب الأربعة، و بعضا آخر عمل بها لكونه بانيا على وثاقة رجال سندها، و بعضا ثالثا عمل بها لكون مضمونها موافقا للشهرة، و هكذا.

8- و اما التقييد بالذكر

فلانه مركز الرواية و لو احتمالا. و القطع‌


[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست