responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 148

«قلت لأبي عبد اللّه: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى ان يغسله فيصلّي ثم يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال:

يغسله و لا يعيد صلاته إلّا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة»[1] و غيرها.

3- و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين‌

فلان دليل العفو ناظر الى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر، و معه يلزم الرجوع في دم نجس العين إلى إطلاق مانعية الدم.

4- و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة

فللنكتة نفسها في نجس العين.

5- و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول‌

فلان كون الشي‌ء من أجزاء مالا يؤكل لحمه مانع مستقل بنفسه- لموثقة ابن بكير: «و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرّم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه»[2]- في مقابل النجاسة الدموية، و قد ذكرنا ان دليل العفو عمّا دون الدرهم ناظر الى نفي المانعية من جهة النجاسة الدموية لا أكثر.

ثم انه مع التنزل و تسليم الإطلاق في دليل العفو عمّا دون الدرهم فسوف تقع المعارضة بينه و بين إطلاق دليل مانعية اجزاء ما لا يؤكل لحمه بنحو العموم من وجه، و مادة الاجتماع التي تقع فيها المعارضة هي دم ما لا يؤكل لحمه دون الدرهم، و معه اما ان يقدم الثاني لأنّ دلالته أقوى باعتبار انها بالعموم بواسطة أداة «كل» بخلاف الثاني فإنّ‌


[1] وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست