نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 148
«قلت لأبي
عبد اللّه: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى ان يغسله
فيصلّي ثم يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال:
يغسله
و لا يعيد صلاته إلّا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة»[1]
و غيرها.
3-
و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
فلان
دليل العفو ناظر الى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر، و معه يلزم الرجوع في
دم نجس العين إلى إطلاق مانعية الدم.
4-
و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
فللنكتة
نفسها في نجس العين.
5-
و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
فلان
كون الشيء من أجزاء مالا يؤكل لحمه مانع مستقل بنفسه- لموثقة ابن بكير: «و ان كان
غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرّم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكاه
الذابح أو لم يذكه»[2]- في مقابل
النجاسة الدموية، و قد ذكرنا ان دليل العفو عمّا دون الدرهم ناظر الى نفي المانعية
من جهة النجاسة الدموية لا أكثر.
ثم
انه مع التنزل و تسليم الإطلاق في دليل العفو عمّا دون الدرهم فسوف تقع المعارضة
بينه و بين إطلاق دليل مانعية اجزاء ما لا يؤكل لحمه بنحو العموم من وجه، و مادة
الاجتماع التي تقع فيها المعارضة هي دم ما لا يؤكل لحمه دون الدرهم، و معه اما ان
يقدم الثاني لأنّ دلالته أقوى باعتبار انها بالعموم بواسطة أداة «كل» بخلاف الثاني
فإنّ
[1] وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 148