نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 147
و الدم
المشكوك في كونه من الجروح معفو عنه. و كذا المشكوك كونه بقدر الدرهم.
و
المستند في ذلك:
1-
اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
فلم
يقع فيه تأمّل من أحد، و انما الاشكال في اعتبار استمرار السيلان في العفو و في
اعتبار المشقة النوعية أو الشخصية في التبديل أو التطهير.
و
قد ورد في موثقة أبي بصير: «دخلت على ابي جعفر عليه السّلام و هو يصلّي فقال لي
قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرفت قلت له: ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما، فقال لي:
ان بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ»[1].
و
هي تدل على عدم اعتبار دوام السيلان بل البرء. و استفاد البعض من اطلاقها عدم
اعتبار المشقة الشخصية. و إذا شكك في الاطلاق المذكور باعتبار ان الرواية تحكي عن
قضية شخصية فبالامكان استفادة ذلك من موثقة سماعة: «سألته عن الرجل به الجرح و
القرح فلا يستطيع ان يربطه و لا يغسل دمه. قال: يصلّي و لا يغسل ثوبه كل يوم إلّا
مرّة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة»[2]
فانها تدلّ على كفاية المشقّة النوعية و عدم اعتبار المشقّة الشخصية.
و
هل يمكن القول بعدم اعتبار المشقة النوعية أيضا؟ كلا لعدم اطلاق في الأخبار يمكن
التمسّك به لنفيها، و معه يلزم الرجوع إلى اطلاق دليل مانعية الدم.
2-
و اما العفو عمّا دون الدرهم
فلصحيحة
عبد اللّه بن أبي يعفور:
[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 147