responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 147

و الدم المشكوك في كونه من الجروح معفو عنه. و كذا المشكوك كونه بقدر الدرهم.

و المستند في ذلك:

1- اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة

فلم يقع فيه تأمّل من أحد، و انما الاشكال في اعتبار استمرار السيلان في العفو و في اعتبار المشقة النوعية أو الشخصية في التبديل أو التطهير.

و قد ورد في موثقة أبي بصير: «دخلت على ابي جعفر عليه السّلام و هو يصلّي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرفت قلت له: ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما، فقال لي: ان بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ»[1].

و هي تدل على عدم اعتبار دوام السيلان بل البرء. و استفاد البعض من اطلاقها عدم اعتبار المشقة الشخصية. و إذا شكك في الاطلاق المذكور باعتبار ان الرواية تحكي عن قضية شخصية فبالامكان استفادة ذلك من موثقة سماعة: «سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا يستطيع ان يربطه و لا يغسل دمه. قال: يصلّي و لا يغسل ثوبه كل يوم إلّا مرّة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة»[2] فانها تدلّ على كفاية المشقّة النوعية و عدم اعتبار المشقّة الشخصية.

و هل يمكن القول بعدم اعتبار المشقة النوعية أيضا؟ كلا لعدم اطلاق في الأخبار يمكن التمسّك به لنفيها، و معه يلزم الرجوع إلى اطلاق دليل مانعية الدم.

2- و اما العفو عمّا دون الدرهم‌

فلصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور:


[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست