نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 145
المساجد على
الأرض بمعنى المساجد السبعة.
و
اما الرابع فلان عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بل كمال المنافاة بينهما
لا يلازم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول أو المتنجس به.
و
اما الخامس فلاحتمال نظر الرواية إلى تقذّر الرجل الذي يتنافى و شرطية الطهارة في
بدن المصلّي.
و
عليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلّا التسالم الذي ان تمّ صلح
ان يكون مدركا للتنزل إلى الاحتياط الوجوبي.
و
إذا قيل: لما ذا لا نقرّب دليلة التسالم بانه إن لم يكن مستندا إلى الوجوه
المتقدّمة فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم عليه السّلام يدا بيد، و ان استند
إليها كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع الاعلام.
كان
الجواب: هذا يتم مع عدم تعدّد المستند و إلّا احتمل استناد كلّ مجموعة إلى مستند
معيّن.
و
من الغريب استدلال صاحب الحدائق على الجواز بموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة قال: يمسحه و يمسح
يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة»[1]
بدعوى ان اطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا[2].
و
وجه الغرابة: ان الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الناحية
[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 8.