responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 145

المساجد على الأرض بمعنى المساجد السبعة.

و اما الرابع فلان عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بل كمال المنافاة بينهما لا يلازم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول أو المتنجس به.

و اما الخامس فلاحتمال نظر الرواية إلى تقذّر الرجل الذي يتنافى و شرطية الطهارة في بدن المصلّي.

و عليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلّا التسالم الذي ان تمّ صلح ان يكون مدركا للتنزل إلى الاحتياط الوجوبي.

و إذا قيل: لما ذا لا نقرّب دليلة التسالم بانه إن لم يكن مستندا إلى الوجوه المتقدّمة فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم عليه السّلام يدا بيد، و ان استند إليها كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع الاعلام.

كان الجواب: هذا يتم مع عدم تعدّد المستند و إلّا احتمل استناد كلّ مجموعة إلى مستند معيّن.

و من الغريب استدلال صاحب الحدائق على الجواز بموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة قال: يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة»[1] بدعوى ان اطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا[2].

و وجه الغرابة: ان الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الناحية


[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 8.

[2] الحدائق الناضرة 5: 294.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست