نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 144
مضافا إلى
امكان المناقشة في شمول إطلاق دليل شرطية الطهارة في الصلاة لمثل هذه الحالة.
8-
و اما حرمة تنجيس المساجد
فلم
يتأمل فيها إلّا صاحب المدارك[1] و
الحدائق[2]. و قد
يستدل لها بقوله تعالى: وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ
الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ[3]
أو: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرامَ[4] أو
بالحديث النبوي: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»[5]
أو بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... فيصلح المكان الذي كان حشا
زمانا ان ينظف و يتّخذ مسجدا؟ فقال: نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه فإن
ذلك ينظّفه و يطهّره»[6]، أو
بموثقة الحلبي:
«نزلنا
في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال:
أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان فقال: ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو
قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها
بعضا»[7].
و
الكل كما ترى.
أما
الأوّل و الثاني: فلاحتمال إرادة الطهارة و النجاسة المعنويتين.
و
اما الثالث فلضعفه سندا بالارسال، و دلالة لاحتمال إرادة