responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143

و يستحب في بعضها الإعادة.

و استهجان جملة «يستحب الفساد» ليس إلّا استهجانا على مستوى الألفاظ و إلّا فلو أبدلنا كلمة «الفساد» ب «الإعادة» ارتفع ذلك.

و عليه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة و إن كان الاحتياط- حذرا من مخالفة المشهور- أمرا لا ينبغي تركه.

5- و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة

فلاقتضاء القاعدة له إذ لم تثبت شرطية الطهارة في أكوان الصلاة التي ليست أجزاء لها فاذا فرض الشك جرت البراءة من ذلك. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة: «... و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك ...»[1] و غيرها.

6- و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة

فللتمكن من الاتيان بالمأمور به.

هذا مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلّ ما بقي من صلاته، و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»[2] و غيرها على ذلك.

7- و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته‌

فلانه بعد عدم سقوطها بحال يلزم سقوط شرطية الطهارة و الاتيان بالميسور. هذا


[1] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست