نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 142
3- و اما
الصحة في حقّ الجاهل
فهي
مقتضى قاعدة لا تعاد بناء على ان المقصود من الطهور خصوص الطهارة من الحدث. و تدل
على ذلك أيضا صحيحة زرارة المتقدّمة في فقرة اخرى منها: «قلت: فان ظننت انه قد
أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا
تعيد ...»[1] و غيرها.
4-
و اما عدم الصحة في حق الناسي
فهو
المشهور. و قد دلّت عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة المتقدّمة و غيرها. إلّا ان
بازائها صحيحة العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه
الشيء ينجسه فينسى ان يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟
قال: لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له»[2].
و
قد يقال: ان الاولى لكثرتها تشكل سنّة قطعية فتطرح الثانية لمخالفتها لذلك فان
المخالف للكتاب انما يلزم طرحه لأنه يمثّل حكم اللّه سبحانه القطعي فيلزم التعدّي
الى مخالف السنّة القطعيّة أيضا.
و
قد يقال أيضا: بلزوم طرح الثانية لموافقتها للعامة.
و
يردهما: ان ذلك فرع صدق عنوان الخبرين المختلفين، و مع امكان الجمع العرفي لا يصدق
ذلك. و الجمع يتحقق بحمل الاولى على الاستحباب و الثانية على نفي الوجوب.
و
دعوى ان ذلك وجيه في الأحكام المولوية دون الإرشادية كما في المقام إذ لا معنى
لاستحباب الفساد مدفوعة بأن من الوجيه تعدّد مراتب الفساد شرعا- لان مثل ذلك معقول
في الأمر الاعتباري-
[1] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث
41.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 142