responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 141

و اذا عرضت أثناء الصلاة فان أمكن إزالتها مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك و إلّا استؤنفت مع السعة و لزم الاستمرار مع الضيق.

و المشهور حرمة تنجيس المساجد و وجوب المبادرة إلى تطهيرها. و هكذا المصحف الشريف و المشاهد المشرفة و التربة الحسينية.

و المستند في ذلك:

1- اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي‌

فمما لا كلام فيه. و تدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات المتفرّقة كصحيحة زرارة: «قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلّمت أثره إلى ان اصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صلّيت ثم اني ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة و تغسله ...»[1].

و اضمارها لا يضرّ بعد كون المضمر زرارة. و هي تدل على ان الشرطية كانت من المرتكزات الواضحة لدى زرارة.

و يمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها- و ان ادعي عدم وجود مثل ذلك- من صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي و أنا أعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان اصلّي فيه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه ...»[2] و صحيحة العلاء الآتية.

2- و اما اعتبارها في البدن‌

فهي ثابت بالأولوية، و يمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة أيضا.


[1] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست