نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 141
و اذا عرضت
أثناء الصلاة فان أمكن إزالتها مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك و إلّا استؤنفت
مع السعة و لزم الاستمرار مع الضيق.
و
المشهور حرمة تنجيس المساجد و وجوب المبادرة إلى تطهيرها. و هكذا المصحف الشريف و
المشاهد المشرفة و التربة الحسينية.
و
المستند في ذلك:
1-
اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
فمما
لا كلام فيه. و تدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات المتفرّقة كصحيحة زرارة:
«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى ان اصيب له
الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صلّيت ثم اني ذكرت بعد ذلك.
قال: تعيد الصلاة و تغسله ...»[1].
و
اضمارها لا يضرّ بعد كون المضمر زرارة. و هي تدل على ان الشرطية كانت من المرتكزات
الواضحة لدى زرارة.
و
يمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها- و ان ادعي عدم وجود مثل ذلك- من صحيحة عبد
اللّه بن سنان: «سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر اني اعير الذميّ
ثوبي و أنا أعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان
اصلّي فيه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فانك
أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه ...»[2]
و صحيحة العلاء الآتية.
2-
و اما اعتبارها في البدن
فهي
ثابت بالأولوية، و يمكن استفادته من بعض الروايات الخاصة أيضا.
[1] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 141