responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 140

رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّي فيه و انه لا يعلمه و لو أعلمه أعاد[1]، فانه لا وجه للإعادة لو لا حجيّة اخبار ذي اليد.

3- و اما شهادة العدلين‌

و خبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل اثبات دخول الوقت تحت عنوان «أحكام خاصة بالوقت» من كتاب الصلاة.

4- و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز

فلان احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة.

و من الغريب ما نسب الى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلّا بالعلم الوجداني تمسّكا بقاعدة الطهارة المغياة بالعلم بالنجاسة[2] غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية- الذي لازمه قيام الامارات مقامه- دون الموضوعية.

و أغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة[3] غفلة منه انه لا يغني من الحق شيئا.

الطهارة و الصلاة

يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثياب المصلّي و بدنه إلّا فيما يأتي استثناؤه.

و الجاهل بوجود النجاسة تصحّ صلاته بخلاف الناسي فان المشهور وجوب الإعادة عليه.


[1] وسائل الشيعة الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث 3.

[2] الحدائق الناضرة 5: 244.

[3] جواهر الكلام 6: 168، و الحدائق الناضرة 5: 244.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست