نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 140
رجلا ثوبا
فصلّى فيه و هو لا يصلّي فيه و انه لا يعلمه و لو أعلمه أعاد[1]،
فانه لا وجه للإعادة لو لا حجيّة اخبار ذي اليد.
3-
و اما شهادة العدلين
و
خبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل اثبات دخول الوقت تحت عنوان «أحكام خاصة
بالوقت» من كتاب الصلاة.
4-
و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
فلان
احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة.
و
من الغريب ما نسب الى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلّا بالعلم الوجداني تمسّكا بقاعدة
الطهارة المغياة بالعلم بالنجاسة[2] غفلة منه
عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية- الذي لازمه قيام الامارات مقامه- دون
الموضوعية.
و
أغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة[3]
غفلة منه انه لا يغني من الحق شيئا.
الطهارة
و الصلاة
يشترط
في صحّة الصلاة طهارة ثياب المصلّي و بدنه إلّا فيما يأتي استثناؤه.
و
الجاهل بوجود النجاسة تصحّ صلاته بخلاف الناسي فان المشهور وجوب الإعادة عليه.
[1] وسائل الشيعة الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث 3.