نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 139
من تنجز
المتنجز. و لا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالامور التكوينية.
و
اما الجواب الثالث
فلان
قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري الذي هو عبارة اخرى عن
عدم شمول دليل الأصل للساقط.
و
بهذا كلّه اتضح ان الاصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة و تتساقط، و من ثمّ لا
يمكن الحكم بطهارة الملاقي.
وسائل
اثبات النجاسة
تثبت
نجاسة الشيء بالعلم و اخبار ذي اليد و شهادة عدلين بل و بخبر الثقة.
و
اما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل احراز.
و
المستند في ذلك:
1-
اما ثبوت النجاسة بالعلم
فلحجيّته
عقلا بل إليه تنتهي حجيّة كلّ حجّة، و لو لا حجّيّته استحال اثبات أي حقيقة.
2-
و اما ثبوتها بالثاني
فلحجّيّة
اخبار ذي اليد بشكل عام اما للسيرة العقلائيّة أو لعموم التعليل الوارد في رواية
حفص بن غياث لإثبات حجيّة اليد و انه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[1]
أو للروايات الخاصة، كصحيحة معاوية الواردة في الزيت الذي مات فيه جرذ و انه يبيعه
و يبين ذلك للمشتري ليستصبح به[2]، فانه لا
فائدة في البيان لو لا حجيّة اخبار ذي اليد، و كموثقة ابن بكير الواردة في من أعار
[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث
2.
[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث
4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 139