responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 139

من تنجز المتنجز. و لا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالامور التكوينية.

و اما الجواب الثالث‌

فلان قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري الذي هو عبارة اخرى عن عدم شمول دليل الأصل للساقط.

و بهذا كلّه اتضح ان الاصول الثلاثة تدخل في معارضة واحدة و تتساقط، و من ثمّ لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي.

وسائل اثبات النجاسة

تثبت نجاسة الشي‌ء بالعلم و اخبار ذي اليد و شهادة عدلين بل و بخبر الثقة.

و اما الطهارة فلا تحتاج إلى وسائل احراز.

و المستند في ذلك:

1- اما ثبوت النجاسة بالعلم‌

فلحجيّته عقلا بل إليه تنتهي حجيّة كلّ حجّة، و لو لا حجّيّته استحال اثبات أي حقيقة.

2- و اما ثبوتها بالثاني‌

فلحجّيّة اخبار ذي اليد بشكل عام اما للسيرة العقلائيّة أو لعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث لإثبات حجيّة اليد و انه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[1] أو للروايات الخاصة، كصحيحة معاوية الواردة في الزيت الذي مات فيه جرذ و انه يبيعه و يبين ذلك للمشتري ليستصبح به‌[2]، فانه لا فائدة في البيان لو لا حجيّة اخبار ذي اليد، و كموثقة ابن بكير الواردة في من أعار


[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست