responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 138

الثاني: ما أفاده الشيخ العراقي‌

من ان العلم الثاني ليس بمنجز لتنجز أحد طرفيه بمنجز سابق- و ما تنجز لا يقبل التنجز ثانية- و شرط منجزية العلم الإجمالي قابليته لتنجيز معلومه على كل تقدير[1].

الثالث: ما ذكره جماعة

من ان الأصل في طرف الملاقى بعد ما سقط بالمعارضة الاولى فلا يدخل في معارضة جديدة مع الأصل في الملاقي لأنّ الساقط لا يعود.

مناقشة الأجوبة الثلاثة

و كل ما ذكر قابل للمناقشة.

اما الجواب الأوّل‌

فلان لازم حصر المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة ورود الشبهة الحيدرية. و حاصلها لزوم جواز شرب الملاقي دون الوضوء به لان أصلي الطهارة إذا سقطا في المعارضة الاولى تصل النوبة الى الأصلين في المرتبة الثانية ممّا يكون في رتبة واحدة، و هما أصل الطهارة في الملاقي و أصل الحل في طرف الملاقى، و بعد تعارضهما و تساقطهما تصل النوبة الى أصل الحل في الملاقي، و بذلك تثبت حلّيّة شربه دون طهارته، و مع عدم طهارته لا يجوز الوضوء به.

و هذه نتيجة غريبة لا قائل بها فان كل من قال بجواز الشرب قال بصحّة الوضوء[2].

و اما الجواب الثاني‌

فلان التنجز حيث انه قضية اعتبارية فلا مانع‌


[1] نهاية الافكار 3: 358.

[2] من جملة المتعرضين إلى نقل الشبهة الحيدرية الشيخ العراقي في نهاية الافكار 3: 362.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست