نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 138
الثاني:
ما أفاده الشيخ العراقي
من
ان العلم الثاني ليس بمنجز لتنجز أحد طرفيه بمنجز سابق- و ما تنجز لا يقبل التنجز
ثانية- و شرط منجزية العلم الإجمالي قابليته لتنجيز معلومه على كل تقدير[1].
الثالث:
ما ذكره جماعة
من
ان الأصل في طرف الملاقى بعد ما سقط بالمعارضة الاولى فلا يدخل في معارضة جديدة مع
الأصل في الملاقي لأنّ الساقط لا يعود.
مناقشة
الأجوبة الثلاثة
و
كل ما ذكر قابل للمناقشة.
اما
الجواب الأوّل
فلان
لازم حصر المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة ورود الشبهة الحيدرية. و حاصلها
لزوم جواز شرب الملاقي دون الوضوء به لان أصلي الطهارة إذا سقطا في المعارضة
الاولى تصل النوبة الى الأصلين في المرتبة الثانية ممّا يكون في رتبة واحدة، و هما
أصل الطهارة في الملاقي و أصل الحل في طرف الملاقى، و بعد تعارضهما و تساقطهما تصل
النوبة الى أصل الحل في الملاقي، و بذلك تثبت حلّيّة شربه دون طهارته، و مع عدم
طهارته لا يجوز الوضوء به.
و
هذه نتيجة غريبة لا قائل بها فان كل من قال بجواز الشرب قال بصحّة الوضوء[2].