نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 137
مسلك
المشهور و اما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحل.
3-
و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
فلتعارض
أصليّ الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف
بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي.
و
تدل على ذلك أيضا موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه
اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره.
قال: يهريقهما جميعا و يتيمم»[1].
4-
و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.
اما
كيف ذلك و الحال انه يتشكل بعد الملاقاة علم إجمالي جديد اما بنجاسته أو نجاسة طرف
الملاقى؟
أجيب
عن ذلك بعدّة أجوبة:
الأوّل:
ما أفاده الشيخ الأعظم
من
ان تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الاصول في أطرافه، و هي ليست متعارضة في العلم
الثاني لان أصل الطهارة في الملاقى حاكم على أصل الطهارة في الملاقي فتقع المعارضة
بين الأصل في الملاقى و الأصل في طرفه، و بعد التساقط تصل النوبة الى الأصل في
الملاقي بلا معارض.
و
انما اختصت المعارضة بالأصلين الأوّلين لأنهما في رتبة واحدة، و المعارضة لا تدخل
فيها إلّا الاصول ذوات الرتبة الواحدة[2].
اما
لما ذا تختص المعارضة بذلك؟ يحتاج ذلك الى مستوى أعلى من البحث.
[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث
2.