responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 137

مسلك المشهور و اما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحل.

3- و اما ان المشتبه يجب اجتنابه‌

فلتعارض أصليّ الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي.

و تدل على ذلك أيضا موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا و يتيمم»[1].

4- و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.

اما كيف ذلك و الحال انه يتشكل بعد الملاقاة علم إجمالي جديد اما بنجاسته أو نجاسة طرف الملاقى؟

أجيب عن ذلك بعدّة أجوبة:

الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم‌

من ان تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الاصول في أطرافه، و هي ليست متعارضة في العلم الثاني لان أصل الطهارة في الملاقى حاكم على أصل الطهارة في الملاقي فتقع المعارضة بين الأصل في الملاقى و الأصل في طرفه، و بعد التساقط تصل النوبة الى الأصل في الملاقي بلا معارض.

و انما اختصت المعارضة بالأصلين الأوّلين لأنهما في رتبة واحدة، و المعارضة لا تدخل فيها إلّا الاصول ذوات الرتبة الواحدة[2].

اما لما ذا تختص المعارضة بذلك؟ يحتاج ذلك الى مستوى أعلى من البحث.


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 2.

[2] فرائد الاصول 2: 33، طبعة دار الاعتصام.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست