responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 136

على حرمة جميع التصرّفات.

كان الجواب: هي ضعيفة السند و ذات متن ركيك. مضافا الى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها و هي أحياء لإذابتها و الاسراج بها[1].

أحكام أخرى للنجاسة

و ما يجلب من الأدوية و الأدهان و نحوهما ممّا لا يعتبر في حلّيته التذكية محكوم بالطهارة.

و المشتبه بالنجس يجب اجتنابه.

و الملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور.

و المستند في ذلك:

1- اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها

فلأصالة الطهارة.

و يمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد اللّه بن سنان: «سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي و أنا أعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلّ و لا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه»[2] و غيرها.

2- و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية

فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة. أجل ذلك يتم على‌


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست