نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 136
على حرمة
جميع التصرّفات.
كان
الجواب: هي ضعيفة السند و ذات متن ركيك. مضافا الى دلالة الروايات الكثيرة على
جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها و هي
أحياء لإذابتها و الاسراج بها[1].
أحكام
أخرى للنجاسة
و
ما يجلب من الأدوية و الأدهان و نحوهما ممّا لا يعتبر في حلّيته التذكية محكوم
بالطهارة.
و
المشتبه بالنجس يجب اجتنابه.
و
الملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور.
و
المستند في ذلك:
1-
اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
فلأصالة
الطهارة.
و
يمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد اللّه بن سنان: «سأل أبي أبا
عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي و أنا أعلم انه يشرب
الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه
عليه السّلام: صلّ و لا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن
انه نجّسه فلا بأس ان تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه»[2]
و غيرها.
2-
و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
فلأصالة
عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة. أجل ذلك يتم على
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث
6.
[2] وسائل الشيعة الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 136