نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 135
تجر العادة
على تطهيرها لدى كل بناء، و من اجتنبها عدّ موسوسا[1].
و
ما افيد وجيه بناء على تنجيس المتنجس و لو بالوسائط، اما بناء على اشتراط التنجيس
بعدم الواسطة أو بواسطة واحدة فلا يتم ما ذكر.
ثم
انه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلّة الطرفين اتضح ان المناسب الأخذ بأدلّة
التنجيس. و بمراجعتها نلاحظ ان موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا و لكن
الملاقي له مائع، و معه فالثوب المتنجس مثلا لا ينجّس اليد أو الثوب الآخر.
كما
ان موردها المتنجس بواسطة أو واسطتين و لا تعمّ غيره.
و
أيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء و التعدّي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم
الإجماع على عدم الفصل لو تم.
5-
و اما عدم جواز تناول النجس
فهو
متسالم عليه بل من الضروريات، و تدلّ عليه صحيحة البزنطي: «سألت أبا الحسن عليه
السّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة. قال: يكفئ الإناء»[2]
و غيرها من الروايات الكثيرة.
6-
و اما عدم جواز بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة
فلفرض
اشتراطها بالطهارة.
و
إذا قيل: ان رواية تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام و محرّم
لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلّب فيه فجميع
تقلبه في ذلك حرام»[3] دلّت