responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 135

تجر العادة على تطهيرها لدى كل بناء، و من اجتنبها عدّ موسوسا[1].

و ما افيد وجيه بناء على تنجيس المتنجس و لو بالوسائط، اما بناء على اشتراط التنجيس بعدم الواسطة أو بواسطة واحدة فلا يتم ما ذكر.

ثم انه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلّة الطرفين اتضح ان المناسب الأخذ بأدلّة التنجيس. و بمراجعتها نلاحظ ان موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا و لكن الملاقي له مائع، و معه فالثوب المتنجس مثلا لا ينجّس اليد أو الثوب الآخر.

كما ان موردها المتنجس بواسطة أو واسطتين و لا تعمّ غيره.

و أيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء و التعدّي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم الإجماع على عدم الفصل لو تم.

5- و اما عدم جواز تناول النجس‌

فهو متسالم عليه بل من الضروريات، و تدلّ عليه صحيحة البزنطي: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة. قال: يكفئ الإناء»[2] و غيرها من الروايات الكثيرة.

6- و اما عدم جواز بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة

فلفرض اشتراطها بالطهارة.

و إذا قيل: ان رواية تحف العقول: «أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام و محرّم لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلّب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام»[3] دلّت‌


[1] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة: 579.

[2] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست