نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 134
ثوبي قال:
لا بأس به»[1] فانه لا
وجه لنفي البأس إلّا عدم تنجيس المتنجس.
و
قد يناقش باحتمال ان يكون ذلك من جهة عدم الجزم باصابة الجسد أو الثوب للموضع
النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة.
الثاني:
التمسّك بصحيحة حفص الأعور
عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال:
نعم»[2].
و
فيه: انها إذا كانت قابلة للتقييد بما دلّ على وجوب الغسل فبها و إلّا كانت معارضة
فلا يصح التمسّك بها.
الثالث:
ما ذكره الشيخ الهمداني
من
ان لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد فان الحليب المجلوب من القرى يعلم
عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة و النجاسة، و بصنع الاجبان منه
و غيرها و أكل البعض منه سوف يتنجس الفم و اليد و الثياب، و بالاختلاط بآخرين سوف
تنتقل النجاسة اليهم أيضا و يلزم و من ثمّ تنجس كل البلد و افراده.
و
الشيء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين فانهم سوف
ينقلون النجاسة بالشكل المذكور.
و
الأمثلة لذلك كثيرة. و هذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم
امكان امتثاله.
بل
بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية لان أدوات البناء قد تنجّست يوما
و لو بسبب استعمالها في بناء كنيف و لم
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 134