responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 134

ثوبي قال: لا بأس به»[1] فانه لا وجه لنفي البأس إلّا عدم تنجيس المتنجس.

و قد يناقش باحتمال ان يكون ذلك من جهة عدم الجزم باصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة.

الثاني: التمسّك بصحيحة حفص الأعور

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم»[2].

و فيه: انها إذا كانت قابلة للتقييد بما دلّ على وجوب الغسل فبها و إلّا كانت معارضة فلا يصح التمسّك بها.

الثالث: ما ذكره الشيخ الهمداني‌

من ان لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد فان الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة و النجاسة، و بصنع الاجبان منه و غيرها و أكل البعض منه سوف يتنجس الفم و اليد و الثياب، و بالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة اليهم أيضا و يلزم و من ثمّ تنجس كل البلد و افراده.

و الشي‌ء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين فانهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور.

و الأمثلة لذلك كثيرة. و هذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم امكان امتثاله.

بل بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية لان أدوات البناء قد تنجّست يوما و لو بسبب استعمالها في بناء كنيف و لم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست