responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 133

الأوّل: التمسّك بما دلّ على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب‌

[1] بتقريب ان الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلما ذا يلزم غسل الاناء؟ بعد الالتفات الى ان الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة.

الثاني: التمسّك بما دلّ على وجوب التعدّد في غسل الإناء المتنجس‌

[2] بتقريب انه لا حاجة الى غير الغسلة الاولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه.

الثالث: التمسّك بما دلّ على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة

[3]- بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة- فانه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة.

الرابع: ما دلّ على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر

إلّا إذا غسل‌[4] فانه لا وجه للزوم غسل الدن إلّا تنجيسه لما يوضع فيه.

أدلّة عدم تنجيس المتنجس‌

الأوّل: التمسّك بصحيحة حكم بن حكيم‌

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدي شي‌ء من البول فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب‌


[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 3.

[2] و تأتي الأدلّة على ذلك عند البحث عن كيفية تطهير الإناء.

[3] كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر. وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست