نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 133
الأوّل:
التمسّك بما دلّ على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
[1]
بتقريب ان الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلما ذا يلزم غسل الاناء؟ بعد
الالتفات الى ان الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة.
الثاني:
التمسّك بما دلّ على وجوب التعدّد في غسل الإناء المتنجس
[2]
بتقريب انه لا حاجة الى غير الغسلة الاولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه
منجسا لما يوضع فيه.
الثالث:
التمسّك بما دلّ على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
[3]-
بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة- فانه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء
باليد المتنجسة.
الرابع:
ما دلّ على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
إلّا
إذا غسل[4] فانه لا
وجه للزوم غسل الدن إلّا تنجيسه لما يوضع فيه.
أدلّة
عدم تنجيس المتنجس
الأوّل:
التمسّك بصحيحة حكم بن حكيم
عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول
فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب
[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 3.
[2] و تأتي الأدلّة على ذلك عند البحث عن كيفية تطهير
الإناء.
[3] كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر. وسائل الشيعة
الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 7.
[4] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 133