نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 132
ان التعبير
بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك لأنه عبارة عن إزالة الأثر.
2-
و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
،
على انه يلزم في المكان الكبير الرطب ان النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس
جنوبه و جميع بقاعه و هو بعيد.
3-
و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
فللارتكاز
المتقدّم و روايات عديدة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:
«إذا
وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي، و ان
كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به. و الزيت مثل ذلك»[1]
و غيرها.
4-
و اما مسألة تنجيس المتنجس
فقد
وقع الكلام فيها في ان المنجسية هل هي من اللوازم الخاصّة بأعيان النجاسة أو تعمّ
المتنجسات؟ و على الثاني هل هي ثابتة للمتنجس و لو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا
واسطة بعد الالتفات الى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة و
إلّا فهو منجّس بلا إشكال.
و
قد استدل لكل من القولين بأدلّة متعددة نشير إلى بعضها:
أدلّة
تنجيس المتنجس
القول
بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، و يمكن الاستدلال له بما
يلي:
[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب المضاف الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 132