responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131

و في رواية الفقه الرضوي: «ان عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و ان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل»[1] لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى الامام الرضا عليه السّلام.

و عليه فمقتضى أصالة الطهارة و البراءة من تقيد الصلاة بعدمه طهارته و جواز الصلاة معه.

بعض أحكام النجاسة

يشترط في حصول التنجس الرطوبة المسرية، و إذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع.

و في تنجيس المتنجس كلام طويل.

و تناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة.

و المستند في ذلك:

1- اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلّة

كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال: تغسل المكان الذي أصابه»[2]- فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة، و لموثق ابن بكير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شي‌ء يابس زكي»[3] و غيره. على‌


[1] الفقه الرضوي: 4 السطر 18.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست