نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 131
و في رواية
الفقه الرضوي: «ان عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة
فيه و ان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل»[1]
لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى الامام الرضا عليه السّلام.
و
عليه فمقتضى أصالة الطهارة و البراءة من تقيد الصلاة بعدمه طهارته و جواز الصلاة
معه.
بعض
أحكام النجاسة
يشترط
في حصول التنجس الرطوبة المسرية، و إذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع.
و
في تنجيس المتنجس كلام طويل.
و
تناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلّة
كصحيح
محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد
الرجل. قال: تغسل المكان الذي أصابه»[2]-
فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة، و لموثق ابن بكير: «قلت لأبي
عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط.
قال: كل شيء يابس زكي»[3] و غيره.
على