responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 130

مثالها في الكلب: الموثقة المتقدّمة في الناصبي.

و مثالها في الخنزير: صحيحة علي بن جعفر: «... و سألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات»[1].

و الروايات التي ظاهرها المعارضة لا بدّ من توجيهها بشكل و آخر.

2- و اما التخصيص بالبريين‌

فلان لفظ «الكلب» و «الخنزير» حقيقة في البريين، و اطلاقهما على البحريين مجاز للمشابهة. و مع التسليم بالوضع للأعم فيمكن دعوى الانصراف، بل ورد في صحيحة ابن الحجّاج: «سأل أبا عبد اللّه رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس بها بأس. فقال الرجل: جعلت فداك انها علاجي في بلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس»[2]، و بعموم التعليل يتعدّى الى الخنزير.

3- و اما عرق الجنب من حرام‌

فقد دلّت بعض الروايات على نجاسته أو عدم جواز الصلاة فيه لكنها جميعا ضعيفة، ففي حديث علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم»[3]. لكنها ضعيفة سندا بالإرسال و دلالة لعدم فرض العرق فانها ناظرة الى بدن الزاني و تقتضي نجاسته.


[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست