نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 129
و اما
أولويته من الثاني و الثالث فلان الترجيح بما ذكر فرع المعارضة و المفروض عدمها.
2-
و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها.
و
قد يستدل عليه بالآية المتقدّمة. بيد ان الاشكال واضح حيث لم يثبت ان نجس- بفتح
الجيم- بمعنى نجس بكسرها، و لا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية خصوصا ان التفريع
يناسب ذلك.
أجل
يستثنى من ذلك الناصبي لموثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «... و إيّاك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و
النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم فان اللّه تبارك و تعالى لم
يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[1].
و
يبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما.
بقيّة
النجاسات
و
من النجاسات الكلب و الخنزير البريّان.
و
اما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته أو بحرمة الصلاة فيه.
و
المستند في ذلك:
1-
اما نجاسة الكلب و الخنزير البريّين
فمتسالم
عليها. و دلّت على ذلك مجموعة من الروايات.
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الماء المضاف
الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 129