responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 129

و اما أولويته من الثاني و الثالث فلان الترجيح بما ذكر فرع المعارضة و المفروض عدمها.

2- و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها.

و قد يستدل عليه بالآية المتقدّمة. بيد ان الاشكال واضح حيث لم يثبت ان نجس- بفتح الجيم- بمعنى نجس بكسرها، و لا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية خصوصا ان التفريع يناسب ذلك.

أجل يستثنى من ذلك الناصبي لموثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و إيّاك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم فان اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[1].

و يبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما.

بقيّة النجاسات‌

و من النجاسات الكلب و الخنزير البريّان.

و اما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته أو بحرمة الصلاة فيه.

و المستند في ذلك:

1- اما نجاسة الكلب و الخنزير البريّين‌

فمتسالم عليها. و دلّت على ذلك مجموعة من الروايات.


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست