نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 128
و المستند
في ذلك:
1-
اما نجاسة الكتابي
فقد
ذهب إليها المشهور بل كاد يكون ذلك إجماعا. و الروايات في ذلك مختلفة و هي في كلا الجانبين
كثيرة.
مثال
روايات النجاسة: صحيحة سعيد الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر
اليهودي و النصراني فقال: لا»[1].
و
مثال روايات الطهارة: صحيحة العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي، فقال: إذا كان من طعامك و توضأ فلا بأس»[2].
و
يمكن الجمع بان روايات النجاسة لا تدل على اثبات النجاسة الذاتية بل على النجاسة
العرضية الحاصلة بملاقاة النجاسات كالخنزير و نحوه. أو بتعبير آخر كأنها تريد ان
تقول: ان أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتابي بل المسلم فقط، و من هنا قالت
الصحيحة الثانية: «إذا كان من طعامك و توضأ فلا بأس».
و
هذا أولى من حمل الأخبار الاولى على الكراهة. كما انه أولى من دعوى ترجيحها
لموافقتها الكتاب الكريم: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
...[3]
بدعوى ان أهل الكتاب مشركون لأنهم يقولون بالتثليث. و هو أولى أيضا من حمل الأخبار
الثانية على التقية.
اما
أولويته من الأوّل فلانه لا تصل النوبة إليه بعد الجمع الذي ذكرناه.
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة الباب 54 من أبواب النجاسات الحديث 1.