نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 127
بالغليان لا
يمكن التمسّك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح.
و
الرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الزبيب
يدق و يلقى في القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب
الثلثان ...»[1] لا يمكن
الاعتماد عليها لعدم توثيق زيد، و لم تثبت صحّة نسبة الأصل المتداول إليه لعدم
الطريق المعتبر.
و
اما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا يجري لاختلاف الموضوع، فان موضوع
الحرمة السابقة هو العصير و هو غير صادق على الزبيب.
هذا
مضافا الى انه تعليقي و هو لا يجري اما لمعارضته باستصحاب الحكم التنجيزي، أو لان
استصحاب الحكم المشروط لا يثبت فعليته إلّا بنحو الأصل المثبت، أو لان الجعل لا شك
في بقائه فلا معنى لاستصحابه و المجعول لا يقين بحدوثه و الحكم بنحو القضية
الشرطية أمر انتزاعي.
و
عليه فالمناسب الحكم بحليته اما للاستصحاب أو لقاعدة الحلية.
6-
و اما العصير التمري
فلا
موجب لاحتمال حرمته إلّا روايات العصير، و هي غير صادقة عليه كما هو واضح.
الكافر
الحكم
بنجاسة الكتابي هو المشهور. و بالأولى بالنسبة لغيره.
[1] مستدرك وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأشربة
المحرّمة.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 127