نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 126
حتى صار
ثخينا المعبر عنه في الفارسية ب «رب»، و معلوم ان تنزيل هذه الحصة منزلة الخمر- من
جهة احتمال اسكارها قبل ذهاب الثلثين- لا يستلزم تطبيق أحكام الخمر على مطلق
العصير المطبوخ.
على
ان الاطلاق في التنزيل غير ثابت، و لعلّه بلحاظ خصوص حرمة التناول بقرينة التعقيب
بجملة «لا تشربه».
و
مع التنزل لم يثبت وجود لفظة «الخمر» في الحديث فان الكليني[1]
لم يذكرها بل ان صاحب الوسائل[2] و الوافي[3]
نقلاها عن الشيخ بدونها.
و
اصالة عدم الزيادة في جانب الشيخ لا تتقدّم على أصالة عدم النقيصة في جانب الكليني
بعد أضبطية الثاني و اختلاف النقل عن الشيخ.
و
عليه فلا دليل على النجاسة بل الدليل على الطهارة ثابت و هو الاستصحاب، فانه جار
حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية- للمعارضة باصالة عدم الجعل
الزائد- لاختصاص ذلك بالاحكام الالزامية دون الترخيصية لعدم حاجتها إلى جعل.
و
بقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة بناء على ما هو المعروف من جريانها في
موارد الشك في النجاسة الذاتية.
5-
و اما العصير الزبيبي
فلا
إشكال في طهارته لعدم ما يوجب احتمال العدم و انما الاشكال في حرمته. و أخبار حرمة
العصير