نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 125
فقال: هو
الخمر و فيه حدّ شارب الخمر»[1]. و لا أقل
لا نحتمل ان حكمه أشدّ من الخمر.
4-
و اما العصير العنبي
فلا
إشكال في حرمته بالغليان قبل ذهاب ثلثيه و لا خلاف في ذلك لصحيحة عبد اللّه بن
سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«كل
عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه»[2].
و
انما الاشكال في نجاسته فان الحرمة لا تلازمها، كما ان صيرورته مسكرا- على تقدير
تسليمها- لا يلازمها لما تقدّم.
و
قد يستدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول:
قد طبخ على الثلث و انا أعرفه انّه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على
النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. قلت:
فرجل
من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان
عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه قال: نعم»[3]
فان البختج هو العصير المطبوخ على ما ذكر في الوافي[4].
و إطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضي ترتيب جميع آثاره- التي منها النجاسة- عليه.
و
يرده: انه بناء على نجاسة الخمر لم يثبت ان البختج مطلق العصير المطبوخ، و لعلّه
حصة خاصة منه، و هو ما استمر به الغليان
[1] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة
الحديث 1.