responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 125

فقال: هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمر»[1]. و لا أقل لا نحتمل ان حكمه أشدّ من الخمر.

4- و اما العصير العنبي‌

فلا إشكال في حرمته بالغليان قبل ذهاب ثلثيه و لا خلاف في ذلك لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه»[2].

و انما الاشكال في نجاسته فان الحرمة لا تلازمها، كما ان صيرورته مسكرا- على تقدير تسليمها- لا يلازمها لما تقدّم.

و قد يستدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و انا أعرفه انّه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. قلت:

فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه قال: نعم»[3] فان البختج هو العصير المطبوخ على ما ذكر في الوافي‌[4]. و إطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضي ترتيب جميع آثاره- التي منها النجاسة- عليه.

و يرده: انه بناء على نجاسة الخمر لم يثبت ان البختج مطلق العصير المطبوخ، و لعلّه حصة خاصة منه، و هو ما استمر به الغليان‌


[1] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 1.

[3] تهذيب الاحكام 9: 122 رقم 526.

[4] الوافي 20: 654.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست