نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 124
فاعلمني ما
آخذ به فوقع عليه السّلام بخطه و قرأته: خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام»[1]
بدعوى ان الامام عليه السّلام قدم اخبار النجاسة بعد نظره إلى كلتا الطائفتين
المتعارضتين.
و
فيه: لعل تقديم قول أبي عبد اللّه عليه السّلام من باب أرجحية التنزه عن الثوب
الذي أصابه خمر و ليس من باب تنجس الثوب.
و
إذا قيل: لم لا نقدّم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم:
إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ[2] أو
مخالفتها للعامة على مستوى عمل سلاطينهم.
كان
الجواب: لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس. و تبرير عمل السلاطين بعد فتوى علمائهم
بالنجاسة لا معنى له.
و
باستحكام التعارض و التساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة. و بذلك نصل إلى نتيجة الجمع
العرفي نفسها و ان كان الاحتياط مناسبا.
2-
و اما النبيذ و المسكر المائع
فلا
إشكال في حرمته لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام: «ان اللّه
عزّ و جلّ لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة
الخمر فهو خمر»[3]. و انما
الاشكال في نجاسته. و بعد ان عرفنا عدم ثبوتها للخمر فأولى ان لا تكون ثابتة
لغيره.
3-
و اما الفقاع
فهو
اما خمر حقيقة ذو اسكار ضعيف أو خمر تنزيلا لمكاتبة ابن فضال: «كتبت إلى أبي الحسن
عليه السّلام أسأله عن الفقاع
[1] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 2.