responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 124

فاعلمني ما آخذ به فوقع عليه السّلام بخطه و قرأته: خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام»[1] بدعوى ان الامام عليه السّلام قدم اخبار النجاسة بعد نظره إلى كلتا الطائفتين المتعارضتين.

و فيه: لعل تقديم قول أبي عبد اللّه عليه السّلام من باب أرجحية التنزه عن الثوب الذي أصابه خمر و ليس من باب تنجس الثوب.

و إذا قيل: لم لا نقدّم أخبار النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ‌[2] أو مخالفتها للعامة على مستوى عمل سلاطينهم.

كان الجواب: لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس. و تبرير عمل السلاطين بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له.

و باستحكام التعارض و التساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة. و بذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي نفسها و ان كان الاحتياط مناسبا.

2- و اما النبيذ و المسكر المائع‌

فلا إشكال في حرمته لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام: «ان اللّه عزّ و جلّ لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»[3]. و انما الاشكال في نجاسته. و بعد ان عرفنا عدم ثبوتها للخمر فأولى ان لا تكون ثابتة لغيره.

3- و اما الفقاع‌

فهو اما خمر حقيقة ذو اسكار ضعيف أو خمر تنزيلا لمكاتبة ابن فضال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع‌


[1] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 2.

[2] المائدة: 90.

[3] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست