و
في مقام الجمع يقال: بما ان الاولى صريحة في الطهارة بخلاف الثانية فلا بدّ من
تأويل الثانية اما بحملها على الاستحباب أو على ان الغسل ليس من جهة النجاسة أو
على غير ذلك.
و
اذا انكرت عرفية الجمع المذكور فلربّما يقال بلزوم تقديم أخبار النجاسة لصحيحة علي
بن مهزيار: «قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام: جعلت
فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب
الرجل انهما قالا لا بأس بأن تصلّي فيه انّما حرّم شربها، و روي عن غير زرارة عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال:
إذا
أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه
فاغسله كلّه و ان صلّيت فيه فأعد صلاتك
[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب النجاسات الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 123