responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 122

5- و اما الحكم بطهارة المتخلّف‌

فهو متسالم عليه و تقتضيه اصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم. و مع التسليم بوجوده يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السّلام على عدم تطهير الملابس و نحوها الملاقية للدم المتخلّف.

و الحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين لا ينافي حرمة تناوله لإطلاق قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ ...[1].

6- و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك‌

فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي. و مع عدم التسليم به يمكن التمسّك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية.

7- و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة

فلذلك أيضا.

8- و اما عدم وجوب الاستعلام‌

فلكون الشبهة موضوعية. و قد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها.

و في صحيحة زرارة الثانية: «... فهل عليّ إن شككت في انه اصابه شي‌ء ان أنظر فيه؟ فقال: لا و لكنّك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ...»[2]، و لا خصوصية للمورد.

الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع‌

الثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة لدى المشهور. و قيل بنجاسة كلّ مسكر مائع.

و العصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه و لكنه لا ينجس.


[1] البقرة: 173.

[2] وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست