نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 122
5- و اما
الحكم بطهارة المتخلّف
فهو
متسالم عليه و تقتضيه اصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم. و مع
التسليم بوجوده يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السّلام على
عدم تطهير الملابس و نحوها الملاقية للدم المتخلّف.
و
الحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين لا ينافي حرمة تناوله لإطلاق قوله
تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ ...[1].
6-
و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
فلأصالة
عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي. و مع عدم التسليم به يمكن التمسّك بأصالة الطهارة
بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية.
7-
و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
فلذلك
أيضا.
8-
و اما عدم وجوب الاستعلام
فلكون
الشبهة موضوعية. و قد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها.
و
في صحيحة زرارة الثانية: «... فهل عليّ إن شككت في انه اصابه شيء ان أنظر فيه؟
فقال: لا و لكنّك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ...»[2]،
و لا خصوصية للمورد.
الخمر
و النبيذ المسكر و الفقاع
الثلاثة
المذكورة محكومة بالنجاسة لدى المشهور. و قيل بنجاسة كلّ مسكر مائع.
و
العصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه و لكنه لا ينجس.