responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121

أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب ... إلّا ان ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب»[1].

2- و اما طهارته من غير ذي النفس‌

فيكفي لإثباتها القصور في مقتضى النجاسة بناء على عدم تمامية العموم و إلّا أمكن التمسّك بموثقة حفص بن غياث بالتقريب المتقدّم عند البحث عن طهارة مني غير ذي النفس.

3- و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد

فلأصالة عدم كون الحيوان ذا نفس- لو كان الشك في ان له نفسا أو لا- أو لأصالة عدم كونه من الشاة مثلا- لو كان الشك في حاله و انه من الشاة أو السمك- بناء على جريان الأصل في الاعدام الأزلية، و بناء على عدمه يتمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية كما هو المعروف.

بل المناسب التمسك باصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية لان جريانه لا يثبت الطهارة- بناء على ان طهارة دم ما لا نفس له هو من باب القصور في المقتضي- من دون التمسك باصالة الطهارة، و مع التمسك بها تكون هي المستند للحكم بالطهارة بلا حاجة إلى ضم غيرها إليها.

4- و اما الحكم بطهارة دم البيضة

فلأصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز و اطلاق موثقة عمار عن الشمول لذلك. هكذا يمكن ان يقال.

و المسألة محل خلاف.


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست