responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 120

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ‌ ... وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌[1].

و اما ان موضوع حرمة الصلاة ذلك أيضا فلقوله عليه السّلام في موثقة ابن بكير: «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله ... إذا علمت انه ذكي»[2].

و اما ان موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى و يكفي ذلك لإجراء أصالة الطهارة عند الشك في التذكية.

و تحقيق الحال أكثر يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

الدم‌

و هو نجس من ذي النفس. و مع الشك في القيد يحكم بطهارته. و الدم في البيضة و المتخلّف في الذبيحة طاهر. و الخارج بالحك مع الشك في دميته كذلك. و هكذا المشكوك من جهة الظلمة. و لا يجب الاستعلام و ان أمكن بسهولة.

و المستند في ذلك:

1- اما نجاسة الدم‌

في الجملة فللتسالم بين المسلمين بل هو من ضروريات الإسلام، و للروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة كقلع السن، و دم الرعاف، و دم الجروح.

و من هنا يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم.

اللهم إلّا ان يتمسّك بالارتكاز القاضي بالموجبة الكليّة أو بإطلاق موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال: كلّ ما


[1] المائدة: 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست