نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 120
عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ ... وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما
ذَكَّيْتُمْ[1].
و
اما ان موضوع حرمة الصلاة ذلك أيضا فلقوله عليه السّلام في موثقة ابن بكير: «فان
كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله ... إذا علمت انه ذكي»[2].
و
اما ان موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى و يكفي
ذلك لإجراء أصالة الطهارة عند الشك في التذكية.
و
تحقيق الحال أكثر يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.
الدم
و
هو نجس من ذي النفس. و مع الشك في القيد يحكم بطهارته. و الدم في البيضة و
المتخلّف في الذبيحة طاهر. و الخارج بالحك مع الشك في دميته كذلك. و هكذا المشكوك
من جهة الظلمة. و لا يجب الاستعلام و ان أمكن بسهولة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما نجاسة الدم
في
الجملة فللتسالم بين المسلمين بل هو من ضروريات الإسلام، و للروايات الكثيرة
الواردة في موارد خاصة كقلع السن، و دم الرعاف، و دم الجروح.
و
من هنا يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم.
اللهم
إلّا ان يتمسّك بالارتكاز القاضي بالموجبة الكليّة أو بإطلاق موثقة عمار عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال: كلّ ما