responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 119

11- و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين‌

فلكونه امارة- و هي مقدّمة على الأصل- بمقتضى صحيحة فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم انهم «سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما يصنع القصّابون، فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه»[1]. هذا مضافا الى السيرة القطعية للمتشرعة على عدم الفحص عند الشراء من سوق المسلمين.

12- و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا

فلان سوق المسلمين بعنوانه و بما هو محلات متعددة لا مدخلية له في الحكم بالحل بل هو حجّة من باب كاشفيته عن يد المسلم فالمدار- على هذا- على يد المسلم دون السوق.

13- و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها

فواضح للجزم بكونه ميتة. و اما مع احتمالها فلأصالة عدم التذكية المنقح لموضوع النجاسة و الحرمة و الحاكمة على أصالة الحل و الطهارة لكونها أصلا سببيّا.

14- و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي‌

- لأنها عبارة عمّا زهقت روحه بسبب غير شرعي- بخلاف حرمة الأكل و الصلاة، فان موضوعها عدم التذكية، فبأصالة عدم التذكية تثبت الحرمة دون النجاسة إذ باستصحاب الأمر العدمي لا يثبت الأمر الوجودي إلّا بناء على حجيّة الأصل المثبت.

اما ان موضوع حرمة الأكل عدم التذكية فلقوله تعالى: حُرِّمَتْ‌


[1] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب الذبائح الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست