responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 118

إذ فيه: انه روى أخبار النجاسة أيضا و هل يمكن فتواه بالمتناقضين.

5- و اما طهارة ميتة ما لا نفس له‌

فلأصالة الطهارة بعد القصور في مقتضى النجاسة مضافا الى موثقة الساباطي المتقدّمة في البول و الغائط الدالّة على الطهارة في المقام.

6- و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة

فلموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت»[1].

7- و اما استثناء البثور و نحوها

فللقصور في المقتضي، حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة.

8- و اما ان المقطوع من الميت نجس‌

فلان الحكم بنجاسة شي‌ء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهيئة التركيبية في ذلك.

9- و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة

فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح»[2] فانها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا.

10- و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه‌

فلموثقة سماعة: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده. و اما الميتة فلا»[3]، فانها تدل على ذلك بالمقابلة.


[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الصيد الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست