نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 118
إذ فيه: انه
روى أخبار النجاسة أيضا و هل يمكن فتواه بالمتناقضين.
5-
و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
فلأصالة
الطهارة بعد القصور في مقتضى النجاسة مضافا الى موثقة الساباطي المتقدّمة في البول
و الغائط الدالّة على الطهارة في المقام.
6-
و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
فلموثقة
عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو
ميت»[1].
7-
و اما استثناء البثور و نحوها
فللقصور
في المقتضي، حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة.
8-
و اما ان المقطوع من الميت نجس
فلان
الحكم بنجاسة شيء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهيئة التركيبية في
ذلك.
9-
و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
فلصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف
الميتة، ان الصوف ليس فيه روح»[2] فانها
بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا.
10-
و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
فلموثقة
سماعة: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده. و اما الميتة فلا»[3]،
فانها تدل على ذلك بالمقابلة.
[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الصيد الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 118