responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 117

3- و اما طهارة مني ما لا نفس له‌

فلقصور أدلّة النجاسة عن شموله بل و للدليل على طهارته، و هو موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام: «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة»[1] فان اطلاقه يشمل المني، بل حتى بناء على اختصاصه بالميتة يمكن الاستدلال به بعد اطلاقه لحالة التفسّخ و اختلاط المني بالماء. و هي من حيث السند موثقة، بناء على وثاقة مشايخ الإجازة الذين منهم أحمد.

4- و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور

فذلك متسالم عليه و قد دلّت عليه روايات كثيرة- يمكن دعوى تواترها الإجمالي بل لم يرد في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة- كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها و ما يليها، و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به»[2].

و اما ما دل على الطهارة من قبيل ما رواه الصدوق مرسلا، عن الصادق عليه السّلام: «سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس ...»[3]، فيكفي في ردّه الإرسال.

و من الغريب ان صاحب المدارك نسب القول بالطهارة الى الصدوق باعتبار انه روى في كتابه بعض الأخبار الدالّة على الطهارة، و قد التزم في المقدّمة ان لا يورد إلّا ما يفتي به و يحكم بصحته‌[4].


[1] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث 5.

[4] مدارك الاحكام 2: 268- 269.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست