نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 117
3- و اما
طهارة مني ما لا نفس له
فلقصور
أدلّة النجاسة عن شموله بل و للدليل على طهارته، و هو موثقة حفص بن غياث عن جعفر
بن محمد عن أبيه عليهما السّلام: «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة»[1]
فان اطلاقه يشمل المني، بل حتى بناء على اختصاصه بالميتة يمكن الاستدلال به بعد
اطلاقه لحالة التفسّخ و اختلاط المني بالماء. و هي من حيث السند موثقة، بناء على
وثاقة مشايخ الإجازة الذين منهم أحمد.
4-
و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
فذلك
متسالم عليه و قد دلّت عليه روايات كثيرة- يمكن دعوى تواترها الإجمالي بل لم يرد
في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة- كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا
وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها و ما يليها، و ان كان ذائبا
فلا تأكله و استصبح به»[2].
و
اما ما دل على الطهارة من قبيل ما رواه الصدوق مرسلا، عن الصادق عليه السّلام:
«سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس
...»[3]، فيكفي في
ردّه الإرسال.
و
من الغريب ان صاحب المدارك نسب القول بالطهارة الى الصدوق باعتبار انه روى في
كتابه بعض الأخبار الدالّة على الطهارة، و قد التزم في المقدّمة ان لا يورد إلّا
ما يفتي به و يحكم بصحته[4].
[1] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث
2.
[3] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث 5.