نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 116
و المستند
في ذلك:
1-
اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
فللتسالم،
و قضاء الضرورة، و دلالة الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السّلام: «المني يصيب الثوب، قال: ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله
كلّه»[1].
و
ما دل على الطهارة كصحيحة زرارة: «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفّف فيه من
غسله، فقال: نعم لا بأس به إلّا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس»[2].
لا بدّ من تأويله على وجه لا ينافي النجاسة أو يحمل على التقية أو يطرح لمخالفته
للضرورة.
و
اما إذا كان من غير الإنسان فلصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام:
«ذكر
المني و شدده و جعله أشدّ من البول»[3]. فان
اللام في المني و البول للجنس، و حيث ان البول من المحرم ذي النفس نجس فالمني
كذلك.
و
لا يصحّ التمسّك بصحيحة ابن مسلم الاولى لمكان التعبير بالاصابة المنصرف إلى مني
الإنسان.
2-
و امّا نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
فللإجماع
و إلّا فمقتضى عموم موثقة ابن بكير: «... فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره
و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز ...»[4]
طهارته للعموم.
[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث 7.
[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 116