responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116

و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان‌

فللتسالم، و قضاء الضرورة، و دلالة الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «المني يصيب الثوب، قال: ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كلّه»[1].

و ما دل على الطهارة كصحيحة زرارة: «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفّف فيه من غسله، فقال: نعم لا بأس به إلّا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس»[2]. لا بدّ من تأويله على وجه لا ينافي النجاسة أو يحمل على التقية أو يطرح لمخالفته للضرورة.

و اما إذا كان من غير الإنسان فلصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام:

«ذكر المني و شدده و جعله أشدّ من البول»[3]. فان اللام في المني و البول للجنس، و حيث ان البول من المحرم ذي النفس نجس فالمني كذلك.

و لا يصحّ التمسّك بصحيحة ابن مسلم الاولى لمكان التعبير بالاصابة المنصرف إلى مني الإنسان.

2- و امّا نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا

فللإجماع و إلّا فمقتضى عموم موثقة ابن بكير: «... فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي‌ء منه جائز ...»[4] طهارته للعموم.


[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست