نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 115
مادة
المعارضة و هي الطائر غير مأكول اللحم. و يرجع آنذاك الى اطلاقات نجاسة البول
كصحيح ابن مسلم المتقدّم.
قلت:
ان لازم ما ذكر الغاء خصوصية الطائر من الاعتبار، و كلّما دار الأمر بين إطلاقين
يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف
تقديم الآخر قدم الآخر.
5-
و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
فلاستصحاب
العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس. و بقطع النظر عنه يجري استصحاب العدم الأزلي
للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضلة. و على تقدير عدم التسليم بجريان
الاستصحاب في الاعدام الأزلية يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على جريانها عند
الشك في النجاسة الذاتية.
6-
و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
فللوجوه
المتقدّمة نفسها.
المني
و الميتة
و
هما نجسان من ذي النفس. و المقطوع من الحي بمنزلة الميتة- إلّا مثل البثور و
نحوها- و هكذا المقطوع من الميتة إلّا ما لا تحله الحياة من ميتة طاهر العين. و
المراد بالميتة غير المذكى شرعا. و المأخوذ من سوق أو يد المسلمين مع الشك في
التذكية محكوم بالحل و الطهارة بخلاف المأخوذ من الكافر، فانه مع عدم احتمالها
محكوم بالنجاسة و الحرمة، و مع احتمالها حكم المشهور بذلك أيضا. و قيل بطهارته دون
حل الأكل و الصلاة.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 115