responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 114

2- و اما نجاستهما في الجملة

فهي من الامور التي لم يقع فيها خلاف.

و تدل عليها روايات متعدّدة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام:

«سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرّتين»[1]، و مفهوم موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه»[2].

3- و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة

فللمفهوم المتقدّم. و اما اعتبار النفس السائلة فلموثقة الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس»[3] بتقريب ان الموت قد يستلزم التفسخ و خروج ما في الجوف من بول و خرء و بالرغم من ذلك حكم عليه السّلام بطهارة المائع بدون تقييد.

4- و اما استثناء الطائر

فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«كلّ شي‌ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه»[4].

و إذا قلت: انه لا بدّ من تقييد الصحيحة بما إذا كان الطائر مأكول اللحم لصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[5] فانهما متعارضان بالعموم من وجه، و لا وجه لتقديم إطلاق الاولى على إطلاق الثانية. بل يلزم تساقطهما في‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث 12.

[3] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست