نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 114
2- و اما
نجاستهما في الجملة
فهي
من الامور التي لم يقع فيها خلاف.
و
تدل عليها روايات متعدّدة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام:
«سألته
عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرّتين»[1]،
و مفهوم موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما
يخرج منه»[2].
3-
و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
فللمفهوم
المتقدّم. و اما اعتبار النفس السائلة فلموثقة الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في
البئر و الزيت و السمن و شبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس»[3]
بتقريب ان الموت قد يستلزم التفسخ و خروج ما في الجوف من بول و خرء و بالرغم من
ذلك حكم عليه السّلام بطهارة المائع بدون تقييد.
و
إذا قلت: انه لا بدّ من تقييد الصحيحة بما إذا كان الطائر مأكول اللحم لصحيحة عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل
لحمه»[5] فانهما
متعارضان بالعموم من وجه، و لا وجه لتقديم إطلاق الاولى على إطلاق الثانية. بل
يلزم تساقطهما في
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب النجاسات الحديث 12.
[3] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب النجاسات الحديث 1.
[5] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 114