على استفادته من الروايات- ليس إلّا من جهة احتمال الحصول على الماء المفقود مع اليأس.
3- و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
فلفرض وقوعه صحيحا. و احتمال الوجدان بعد ذلك منفي بالاستصحاب الاستقبالي.
4- و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء عن الأمر الواقعي.
5- و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
فلكون ذلك تعجيزا بسوء الاختيار عن امتثال الواجب الفعلي.
6- و اما وجوب التيمم مع العصيان
فلتحقق موضوعه.
7- و اما جواز ذلك قبل الوقت
فلان الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط لا معلّق.
6- النجاسات
النجاسات عشر:
البول و الغائط
و هما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلّا بول الطائر و ذرقه.
و مع الشك في القيدين يحكم بطهارتهما.
و المستند في ذلك:
1- اما الحصر في العشر
فللاستقراء.