responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 112

فلان المحرم لا يقع مصداقا للواجب، و إلّا يلزم اجتماع الضدّين.

10- و اما القول بالصحة في الفرع الأخير

فللأمر النفسي الاستحبابي- بناء على ثبوته- بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه.

أحكام خاصّة بالتيمم‌

لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، و يجوز بعده حتى مع سعته بشرط اليأس من التمكّن.

و من تيمم لصلاة لعذر و دخل وقت اخرى جازت المبادرة إليها و لكنه يعيدها مع ارتفاعه في أثنائه.

و لا يجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل و لا إبطالهما بعد دخول الوقت. و من فعل ذلك انتقلت وظيفته الى التيمم و يجوز ذلك قبل دخوله.

و المستند في ذلك:

1- اما عدم الصحة قبل الوقت‌

فللقصور في دليل المشروعية فان آية التيمم دلّت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة اخرى عن دخول الوقت. و انما جاز الوضوء و الغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسي. و إذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء و قيل باختصاصه بالغسل فبالامكان تصحيحه من باب التهيؤ لانعقاد سيرة المتشرّعة على الوضوء قبل الوقت تهيّؤا لإقامة الجماعة أوّل الوقت، و السيرة المذكورة مفقودة في التيمم.

2- و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس‌

فلان عدم جواز البدار- بناء

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست