نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 112
فلان المحرم
لا يقع مصداقا للواجب، و إلّا يلزم اجتماع الضدّين.
10-
و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
فللأمر
النفسي الاستحبابي- بناء على ثبوته- بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن
ضدّه.
أحكام
خاصّة بالتيمم
لا
يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، و يجوز بعده حتى مع سعته بشرط اليأس من
التمكّن.
و
من تيمم لصلاة لعذر و دخل وقت اخرى جازت المبادرة إليها و لكنه يعيدها مع ارتفاعه
في أثنائه.
و
لا يجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل و لا إبطالهما بعد دخول الوقت. و من فعل ذلك
انتقلت وظيفته الى التيمم و يجوز ذلك قبل دخوله.
و
المستند في ذلك:
1-
اما عدم الصحة قبل الوقت
فللقصور
في دليل المشروعية فان آية التيمم دلّت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو
عبارة اخرى عن دخول الوقت. و انما جاز الوضوء و الغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما
النفسي. و إذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء و قيل باختصاصه بالغسل فبالامكان
تصحيحه من باب التهيؤ لانعقاد سيرة المتشرّعة على الوضوء قبل الوقت تهيّؤا لإقامة
الجماعة أوّل الوقت، و السيرة المذكورة مفقودة في التيمم.
2-
و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
فلان
عدم جواز البدار- بناء
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 112