responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 111

مشروعية التيمم عند ضيق الوقت قابل للمناقشة.

قال في المدارك: «لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية و الاداء فهل يتطهر و يقضي أو يتيمم و يؤدي؟ فيه قولان، أظهرهما الأوّل ... لان الصلاة واجب مشروط بالطهارة، و التيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء، و الحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر ان الوقت لا يتسع لذلك، و لم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمم»[1].

و محل كلامه و ان كان خاصا بغير المقام الا ان تعليله يدل على مخالفته في المقام أيضا.

7- و اما وجوب التيمم عند المزاحمة

فلأن الأمر بالأهم معجّز مولوي عن المهم فيصدق معه عدم الوجدان بمعنى عدم التمكّن.

8- و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم- لضرر أو حرج أو مزاحمة- إذا صدر منه غفلة أو جهلا

فلان المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلّا فعلية التكليف المقابل و المفروض سقوطه بالجهل و الغفلة.

و دليل نفي الحرج و الضرر حيث انه امتناني فيلزم ان لا يشمل المقام- لأنّه يؤدي إلى بطلان الوضوء و هو خلاف المنة- و مع عدم شموله فلا موجب للبطلان.

9- و امّا اعتبار عدم الحرمة واقعا- كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا


[1] مدارك الاحكام 2: 185.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست