نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 111
مشروعية
التيمم عند ضيق الوقت قابل للمناقشة.
قال
في المدارك: «لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة
المائية و الاداء فهل يتطهر و يقضي أو يتيمم و يؤدي؟ فيه قولان، أظهرهما الأوّل
... لان الصلاة واجب مشروط بالطهارة، و التيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال
الماء، و الحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر ان الوقت لا
يتسع لذلك، و لم يثبت كون ذلك مسوّغا للتيمم»[1].
و
محل كلامه و ان كان خاصا بغير المقام الا ان تعليله يدل على مخالفته في المقام
أيضا.
7-
و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
فلأن
الأمر بالأهم معجّز مولوي عن المهم فيصدق معه عدم الوجدان بمعنى عدم التمكّن.
8-
و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم- لضرر أو حرج أو مزاحمة- إذا
صدر منه غفلة أو جهلا
فلان
المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلّا فعلية التكليف المقابل و المفروض سقوطه
بالجهل و الغفلة.
و
دليل نفي الحرج و الضرر حيث انه امتناني فيلزم ان لا يشمل المقام- لأنّه يؤدي إلى
بطلان الوضوء و هو خلاف المنة- و مع عدم شموله فلا موجب للبطلان.
9-
و امّا اعتبار عدم الحرمة واقعا- كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا